السيد محمد الحسيني الشيرازي
263
إيصال الطالب إلى المكاسب
ووقوع العقد عليه . ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه . لا فيما هو مناط الحكم هنا . ومن ذلك يظهر انه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا ، بل الأظهر فساده وان لم نقل بإفساد الشرط الفاسد . لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى اكل المال في مقابل المنفعة المحرمة . وقد تقدم الحكم